وفى رواية الدعائم ( 4 ) قوله عليه السلام : أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس .
وفى رواية الفراء ( 1 ) ورواية ابن مختار ( 2 ) من باب ( 13 ) التعويل
في دخول الوقت على صياح الديك ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل
وقت الصلاة .
وفي أحاديث باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه وباب ( 23 ) جواز الجمع
بين الظهرين ما يدل على حكم الباب .
وفي رواية الحلبي ( 6 ) من باب ( 24 ) وجوب الترتيب بين الفرائض ،
قوله عليه السلام : وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخرها ، فيفوته ، فيكون قد
فاتتاه جميعا .
وفي كثير من أحاديث باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل الوقت ما يدل على أنه
إذا زالت الشمس دخل الوقت .
وفى رواية محمد بن الحسن ( 3 ) من هذا الباب ، قوله عليه السلام : لان أصلي
الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس .
وفي رواية سماعة ( 4 ) منه ، قوله عليه السلام : فإنك تصلي في وقت العصر
خير لك من أن تصلي قبل أن تزول ( وظاهر ان المراد بوقت العصر الوقت المخصوص
ويحتمل ان يكون المراد وقت فضيلتها المشترك بينهما ) .
وفي مرسلة ذكرى ( 5 ) من باب ( 28 ) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس ، فقد أدرك العصر .
وفى رواية علي بن أحمد ( 6 ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من صلاة العصر ركعة
واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها .
وفي عدة من أحاديث باب ( 9 ) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب ( 5 )
المكان ما يدل على آخر وقت العصر .
وكذا في رواية ابن العطاء ( 5 ) من باب ( 11 ) جواز الصلاة في السباخ ما يدل على أنه
إذا زالت الشمس دخل الوقت .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 135
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٣٥