تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
العشر « 1 » ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة « 2 » فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء ربها » . وختمه بخاتم النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر ، محمد سطر ، ورسول سطر ، واللّه سطر « 3 » . ( المواهب اللدنية للقسطلاني شرح الزرقاني 3 : 374 ، وصحيح الإمام البخاري ج 1 : 173 ، 174 وج 2 : 51 ، 129 وج 4 : 24 ، 129 ، وسنن النسائي ج 5 : ص 18 )

55 - كتاب آخر له صلى اللّه عليه وسلم في الصدقات

ومن كتبه صلى اللّه عليه وسلم كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه « 4 » في الصدقة . عن سالم عن أبيه عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما قال : كتب صلى اللّه عليه وسلم كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله ، وقرنه « 5 » بسيفه ، حتى قبض ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض وكان فيه :
هامش
- وتقديره : لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ، ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لاحتياجه إليه ، ففي أخذه بغير رضاه إضرار به ، فالاستثناء مختص بالثالث . ( 1 ) أي وفي مائتي درهم من الرقة ، وهي الفصة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة ، والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة في الورق ( بكسر ابراء ) كالعدة والوعد . ربع العشر : أي خمسة دراهم وما زاد على المائتين فبحسابه ، فجب ربع عشره ، ولا شئ على ما زاد عليها حتى يبلغ أربعين درهما ففيه درهم واحد ، وكذا في كل أربعين . ( 2 ) المعنى : أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين ، وإنما ذكر النسعين لأنه آخر عقد قبل المائة ، ويدل عليه قوله صلى اللّه عليه وسلم « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » . والأوقية أربعون درهما . ( 3 ) هذا الكتاب ورد متفرقا في عشرة مواضع من صحيح البخاري . ستة في كتاب الزكاة ، ثلاثة أبواب متوالية ، ثم فصل بباب ، ثم ثلاثة متوالية ، وفي كتاب الجهاد والسير ( في باب فرض الخمس ) . وكتاب المظالم ( في باب الشركة ) . وكتاب اللباس وكتاب الحيل . ( 4 ) قال الزرقاني في شرحه على المواهب : « وهو صريح في أنه غير الذي كتبه أبو بكر لأنس ، وهو مقتضى تغاير ألفاظهما أيضا » . ( 5 ) وقال هنا : « أي وضعه في مرض موته في قراب سيفه ، قاله ابن رسلان ، وحكمة ذلك : الإشارة إلى أنها تؤخذ كرها وإن يقتال ، ومن ثم قال أبو بكر : واللّه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعها » اه . والعناق : كسحاب الأنثى من أولاد المعز .