72 - وكان شريح يقول إذا ما أتاه الشاهدان :
ما دعوتكما ولا أنها كما أن ترجعا إن شئتما ، وما أنا أقضي على هذا المسلم ، إن يقض عليه إلّا خيركما ، وإني متّق بكما فاتّقيا .
73 - كان الشّعبي يقول :
إذا ارتهن الرجل الجارية فقبضها فليس للرّاهن أن يقربها حتى يفتكّها .
74 - قال ابن سيرين :
كان لرجل قبل رجل حقّ إلى أجل ، فغاب ، فأتى أهله فتقاضاهم حقّه على صاحبه ، فقضوه إيّاه قبل محلّه « 1 » ؛ ثم إن الرجل قدم فأخبروه ، فخاصمه إلى شريح ، [ فقال شريح ] : ردّ على الرجل ماله ، وليحبسه بقدر ما تعجّلته قبل محلّه « 1 » .
75 - قال زياد بن سليمان :
أمر ابن عمر رجلا أن يشتري له متاعا ، فاشتراه له ، ثمّ أتاه فرضيه ابن عمر ودفع إليه الثّمن ، فانطلق إلى صاحبه فدفع إليه الثمن واستوضعه دينارين ثم أتى بهما ابن عمر فأخبره ، فقال ابن عمر : قد رضينا المتاع ، فبأيّ شيء تأخذ هذين الدّينارين ؟ ردّهما على الرجل .
76 - قال :
وأمر رجلا أن يشتري متاعا فاشتراه ، فدفع إليه الثّمن فقال : انطلق فادفعه إلى صاحبه ، فلم يفعل ، واحتبس الدراهم عنده ، فلمّا طال على صاحب المتاع جاء إلى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ، أريد أن أذكر لك شيئا وأنا منه مستحي ، قال : ما هو ؟ قال : ثمن ذلك المتاع ، قال :
أو ما دفعه إليك فلان ؟ قال : لا ، فأرسل إليه فقال : ما منعك أن تدفع إلى الرجل ماله ؟ أعطه مثله فليحبسه بقدر ما احتبست عندك من حقّه .
شرح
[ 72 ] أخبار القضاة 2 : 296 و 299 و 316 و 335 و 363 و 392 .
[ 74 ] أخبار القضاة 2 : 339 .
[ 75 ] ربيع الأبرار : 351 ب .
هامش
( 1 ) ل : حله .