تفريع
قال ابن عرفة ، مختصرا لكلامه : فان باعه ممن يخشى ان يغش به ، فما عليه الا الاستغفار . ومن يغش به - يجب عليه رده ان قدر « 180 » - فان عجز ، ففي وجوب الصدقة بكل ثمنه ، أو بالزائد على قيمة بيعه ممن لا يغش به .
ثالثها : لا تجب صدقة « 181 » بشيء منه الا استحبابا .
الظلم الثاني : ما يخص [ ضرره « 182 » ] المعامل « 183 »
وهو كل ما يستضر به ، وضابطه العدل فيه « 184 » .
قال الغزالي : إذ لا « 185 » يحب له ، الا ما يحب لنفسه .
قال : وكل ما لو عومل « 186 » به ، لشق عليه وشق على قلبه . فينبغي له ان لا يعامل به غيره ، بل ينبغي ان يستوى عنده درهمه ودرهم غيره « 187 » .
تفصيل
لما يظهر به بيان هذه الجملة أمثلة :
المثال الأول : الثناء على السلعة بما ليس فيها
ووجهه الغزالي بأن الكذب فيه مع القبول تلبيس ، ومع رده اسقاط مروءة ، لان ما لا يروج به قد لا يقدح في ظاهر المروءة فيها « 188 » . « 189 »
هامش
( 180 ) س : وجب رده .
( 181 ) أ ، ب ، ج : صدقته .
( 182 ) ما بين معقوفتين زيادة من « الاحياء » للغزالي .
( 183 ) س : العامل .
( 184 ) احياء : والضابط الكلي فيه ان لا يحب لك فيه الا ما يحب لنفسه .
ج 2 ، ص 74 .
( 185 ) ساقطة من م .
( 186 ) م : عمل .
( 187 ) احياء : ج 2 ، ص 75 .
( 188 ) ساقطة من : د ، ك ، م .
( 189 ) استند على الاحياء ، ج 2 ، ص 75 .