قال [ وان اثنى على السلعة ] بما فيها هذيان وتكلم بما لا يعني « 190 » الا بقصد تعريف أخيه المسلم من غير اطناب « 191 » .
تحذير
قال : ولا ينبغي ان يحلف عليه [ البتة ] ، لأنه كذب ، فيمين غموس ، وهي من الكبائر التي تدع الديار بلاقع . وان صدق فقد جعل الله تعالى عرضة لايمانه ، والدنيا اخس من أن نقصد ترويجها بذكر الله من غير ضرورة .
وفي الخبر : ويل للتاجر من : بلى والله ولا والله ، وويل للصانع من غد وبعد غد « 192 » .
تنبيه
قال ابن الحاج : وهذا إذا كان الحلف بالله ، فإن كان بالعتق أو الطلاق ، فهو أشنع لدخوله تحت شهادة قوله صلى الله عليه وسلم : لا تحلفوا بالطلاق ، ولا بالعتاق ، فإنهما من ايمان الفساق . ولذلك قال مالك : يؤدب من حلف بهما . قال : ولا شك ان فاعل ذلك تمحق البركة من بين يديه ، فلا ينتفع بالمال غالبا « 193 » .
ملاحظة « 194 »
قال : ولذلك تجد كثيرا منهم ، كأنهم وكلاء [ وأمناء ] « 195 » في أموالهم لا « 196 » يجدون سبيلا إلى التصرف بها في طاعة غالبا . بل هم خزنة
هامش
( 190 ) س : ينبغي .
( 191 ) احياء : ج 2 ، ص 75 .
( 192 ) اختلاف مع نص الاحياء ، ج 2 ، ص 75 .
( 193 ) المدخل لابن الحاج ، ج 4 ، ص 65 .
( 194 ) س : موعظة .
( 195 ) الإضافة من المدخل .
( 196 ) في المدخل : فلا يجدون السبيل إلى الصرف في شيء فيها لطاعة ربهم عز وجل في الغالب ، بل هم خزنة لغيرهم . . فإذا كان خزانة لغيره ، فلا ينتفع به لنفسه بل لغيره . المدخل ، ج 4 ، ص 66 .