والثاني : لوجوب النصيحة والنهي عن المنكر .
والثالث : لوجوب البغض في الله .
والرابع : لقوله تعالى
« اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ »
الآية « 100 » .
والخامس : لقوله تعالى
« وَلا تَجَسَّسُوا »
« 101 » .
والسادس : لئلا يقع في النميمة كالناقل .
فائدة في تنبيه
المنع من النميمة نقلا ، وقبولا ، انما هو ما لم تكن فيه مصلحة شرعية .
قال النووي : فان دعت حاجة « 102 » إليها فلا منع منها ، كما إذا أخبر ان انسانا يريد الفتك به ، وبأهله ، أو بماله ، وأخبر الامام ، أو من له ولاية ، بأن انسانا يفعل ، أو يسعى بما فيه مفسدة .
قال : ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وازالته ، فمثل هذا لا يحرم .
قال : وقد يكون واجبا ومستحبا على حسب المواطن . انتهى .
هداية
من المحكى في أعراض الأمراء عن قبول السعاية ، مع توبيخ الساعي كثير « 103 » ، ويكفى من ذلك حكايتان :
هامش
( 100 ) آية 12 م سورة الحجرات رقم 49 .
( 101 ) آية 12 م سورة الحجرات رقم 49 .
( 102 ) ه ، لحاجة .
( 103 ) ه : كبير .