كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه .
وفيه : لا أكون أوّل الشّهود الأربعة ، أخشى الرّوعة أن ينكل بعضهم فأجلد .
في الفقيه : يستحبّ اتيان المساجد بالمدينة ومسجد قبا فانّه المسجد الّذي أسّس على التقوى من أوّل يوم . . . الخ .
في الخبر : إذا أدخل المؤمن قبره ، نودي : ألا إنّ اوّل حبائك الجنّة ، وأوّل حباء من تبعك المغفرة .
وفيه : إنّ عبد الواحد الأنصاري سأل الباقر ( ع ) عن صلاة الضحى ، فقال ( ع ) : اوّل من صلّاها قومك ، إنّهم كانوا من الغافلين ، فيصلونها ولم يصلّها رسول اللّه ( ص ) .
وفيه : يستحبّ صوم أوّل خميس من العشر الأوّل من الشّهر ، وأوّل أربعاء من العشر الوسط ، وآخر خميس من العشر الأخير .
وفيه : من تطيّب بطيب اوّل النّهار وهو صائم لم يفقد عقله .
وفيه : من صام أوّل يوم من ذي الحجّة كتب اللّه له صوم ثمانين شهرا . وفي آخر : إنّ في أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم الخليل ( ع ) فمن صامه كان كفارة ستين سنة .
وفيه : من صام اوّل يوم من شعبان وجبت له الجنّة البتّه .
وفيه : إذا كان اوّل يوم من شوّال ، نادى مناد : أيّها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، وقال الصادق ( ع ) : إنّ جوائز اللّه ليست كجوائز هؤلاء الملوك .
وفيه : يغفر لصاحب الأضحية عند اوّل قطرة من دمها .
وفيه : اوّل قطرة من دم الشّهيد كفّارة لذنوبه ، إلّا الدّين فانّ كفارته قضاؤه .
الأوائل — صفحة 306
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٦