إلى مسافة فتجاوزها ضمن من أبواب الإجارة ما يدل على ذلك وكذا في
باب ( 4 ) ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها .
* ( 7 ) باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا
المالك وتحريم حلب ماشية أمرء الا باذنه وتحريم الشراء من الغاصب *
220 ( 1 ) العوالي 146 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله : لا
يحلبن أحدكم ماشية امرئ الا بأذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته
فيكسر ( 1 ) بابها ثم ينتشل ( 2 ) ما فيها فإنما في ضروع ( 3 ) مواشيهم
طعام أحدهم فلا يحلبن ماشية امرئ الا بأذنه ، أو قال بأمره .
وتقدم في أحاديث باب ( 10 ) عدم جواز الحج من مال الحرام من
أبواب وجوب الحج ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب ( 2 ) عدم
حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة من أبواب ما يكتسب به وباب ( 41 )
ان جوائز عمال السلطان حلال ما لم يعلم أنها حرام بعينها وباب ( 42 )
جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال ما يدل على ذلك
ولاحظ باب ( 62 ) تحريم اكل مال اليتيم ظلما .
وفى أحاديث باب ( 1 ) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع ما يدل
على ذلك وفى رواية جراح ( 9 ) من هذا الباب قوله عليه السلام لا يصلح
شراء السرقة والخيانة إذا عرفت وفى رواية الدعائم ( 10 ) قوله عليه
السلام لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم أن المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة
ولاحظ باب ( 4 ) احكام الشراء من غير المالك .
* ( 8 ) باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما
نقص فيه وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه *
221 ( 1 ) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه سئل في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب قال
هامش
( 1 ) فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع - ك .
( 2 ) اي يؤخذ وينتزع
( 3 ) الضرع لكل ذات ظلف أو خف كالثدي للمرأة .