كان قد وطأها فعلقت منه ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى فماتت من
النفاس فالغاصب ضامن لقيمتها .
ويأتي في رواية الدعائم ( 1 ) من باب ( 6 ) حكم من غصب دابة
قوله عليه السلام فهي ( اي الماشية ) وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك
إذا اغتصبت أمة فولدت .
* ( 5 ) باب ان للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده *
216 ( 1 ) كا 229 ج 5 - يب 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح
بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عمر
السراج ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة ،
فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود ( 2 )
( 2 ) الدعائم 485 ج 2 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
كل ذي مال أحق بماله .
( 3 ) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو استأجر العبد نفسه ثم
استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه .
* ( 6 ) باب ان من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت
وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان
اختلفا في القيمة فالقول قول المالك *
219 ( 1 ) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت فهي وما تناسل منها
للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت .
وتقدم في رواية أبى ولاد ( 1 ) من باب ( 21 ) ان من استأجر دابة
هامش
( 1 ) عن أبي عمرو السراج - يب .
( 2 ) شهودا - يب .