ليس لليهودي ( وذكر مثله إلى قوله : غير مقاسم ) . فقيه 46 ج 3 - وقال
علي عليه السلام وصى اليتيم ( وذكر مثله ) .
( 6 ) يب 167 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة الا
لشريك غير مقاسم وقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يشفع
في الحدود ، وقال لا تورث الشفعة .
( 7 ) المقنع 136 - واعلم أن الشفعة لا تجب الا لشريك غير مقاسم ،
وروى إذا أرفت الأرفة ( 1 ) وعرفت الحدود فلا شفعة ووصى اليتيم
بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة وللغائب شفعة .
فقه الرضا 265 - وانما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا
عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما .
( 8 ) كا 280 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
عليهما السلام قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم .
( 9 ) كا 282 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس وعبد الرحمن ابن أبي
عبد الله قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا
لشريك لم يقاسم .
( 10 ) العوالي 475 ج 3 - روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن
عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة
فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
هامش
( 1 ) أرفت على الأرض تأريفا بالراء المهملة جعلت لها حدودا وقسمتها .