في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود اليه .
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يدل
على ذلك .
* ( 3 ) باب ان من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناءها وسلمت الأرض إلى المالك *
213 ( 1 ) يب 206 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال : أخبرني
عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أخذ
أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ،
ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلى علله عليه وآله من أخذ
أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر . ( ذكر في الوسائل
بعد هذه الرواية عن التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي
بن محمد مثله ) .
العوالي 474 ج 3 - روى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله
عليه وآله قال : من أخذ أرضا ( وذكر مثله ) .
وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يدل على ذلك .
* ( 4 ) باب ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى
الا ان يرضى بقيمته *
214 ( 1 ) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما
أنه قال : من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن
اشترى جارية مغصوبة فأولدها أخذها صاحبها وقيمة الولد يعنى إذا لم
يعلم المشترى أنها مغتصبة ( والظاهر قوله يعنى الخ من كلام المصنف )
( 2 ) الدعائم 485 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال : إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، وان
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 77
مساهمون: السيد البروجردي
ص٧٧