كتاب الشفعة وأبوابها
* ( 1 ) باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه *
224 ( 1 ) يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن
سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول الشفعة لا تكون الا لشريك .
يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول
( وذكر مثله )
( 2 ) العوالي 475 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال لا يحل
ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع ولم يأذن فهو أحق به .
( 4 ) العوالي 192 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشريك
شفيع ، والشفعة في كل شئ .
( 5 ) كا 281 ج 5 - يب 166 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لليهودي
والنصراني ( 2 ) شفعة وقال : لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال : قال ( 3 )
أمير المؤمنين عليه السلام وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة ان ( 4 )
كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة . فقيه 45 ج 3 - في رواية طلحة بن
زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام :
هامش
( 1 ) يتقاسما - يب .
( 2 ) لليهود والنصارى - يب
( 3 ) قال وقال - يب .
( 4 ) إذا - يب - إذا كانت رغبة - فقيه .