( 3 ) فيه 76 - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن قول الله : " ان ترك خيرا الوصية " قال : حق جعله الله في أموال
الناس لصاحب هذا الامر قال : قلت : لذلك حد محدود ؟ قال نعم . قال :
قلت : كم ؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث .
( 4 ) ك 143 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل
والتحريف في قوله تعالى : " ان ترك خيرا الوصية " قال : قال الصادق عليه
السلام : وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث قيل له :
كم هو ؟ قال : أدناه ثلث المال والباقي فيما أحب الميت .
وتقدم في أحاديث باب ( 112 ) ما ورد في قطيعة الرحم وصلتها
من أبواب العشرة ما يمكن ان يستفاد منه ذلك .
وفى رواية العياشي والسكوني ( 11 ) من باب ( 1 ) ان الوصية حق
على كل مسلم قوله عليه السلام من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن
لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ولاحظ باب ( 13 ) جواز الوصية للوارث
وذيله .
* ( 45 ) باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي
من الوصية * 722 ( 1 ) كا 29 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 224 ج 9 - أحمد
بن محمد ( بن عيسى - كا ) فقيه 160 ج 4 - عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر ( البزنطي - فقيه ) قال نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه
السلام فلان مولاك ( 1 ) توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد
فأوصى لها بألف ( درهم - فقيه ) هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق
وما حالها ؟ رأيك - فدتك نفسي - ( في ذلك - فقيه ) فكتب عليه السلام :
تعتق من الثلث ولها الوصية . قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : وكتب ( 2 )
هامش
( 1 ) مولاي - يب .
( 2 ) كتبت - خ ل .