* ( 42 ) باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله *
715 ( 1 ) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل
بن زياد ( وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا ) عن ابن محبوب يب 325
ج 9 - الحسن بن سماعة عن فقيه 154 ج 4 - الحسن بن محبوب عن
( على - يب 325 - فقيه ) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان
ولأخواله الثلث .
* ( 43 ) باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بان هذا المال
لفلان ولم يأمره بأمر *
716 ( 1 ) يب 215 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام
رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد
القرابة ؟ يعطى من كان بينه قرابة ، أولها حد ينتهى اليه ؟ رأيك - فدتك
نفسي - فكتب عليه السلام إن لم يسم أعطاها قرابته ( 1 ) .
قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ( 2 ) قال : أخبرنا
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
رجل أوصى ( وذكر نحوه )
( 2 ) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
سعد بن إسماعيل بن الأحوص ( 3 ) عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع ماله إلى رجل من التجار
فقال : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه
اليه يضعه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدرى
هامش
( 1 ) اي كائنا من كان .
( 2 ) نقله في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى .
( 3 ) سعد بن سعد الأحوص - ئل .