قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام -
فقيه - يب 8 ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها
بوصية فقال أهل الميراث : ( 1 ) لا تجوز ( 2 ) وصيتها له انه مكاتب لم يعتق
( ولا يرث - كا - يب ) فقضى أنه ( 3 ) يرث بحساب ما أعتق منه
ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى عليه السلام
في مكاتب أوصى ( له - فقيه - كا ) بوصية وقد قضى نصف ما
عليه ، فأجاز ( له - فقيه ) نصف الوصية وقضى عليه السلام في
مكاتب قضى ربع ما عليه ، فأوصى له بوصية ، فأجاز ( له - فقيه - يب 8 )
ربع الوصية ، وقال عليه السلام في رجل ( حر - كا - يب ج 8 ) أوصى
لمكاتبة ، ( 4 ) وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق
منها . يب 275 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله سندا ومتنا الا انه اسقط قوله ( وقضى
في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية )
وزاد ( وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز
من وصيته بحساب ما أعتق منه )
( 2 ) الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية
المكاتب والوصية له فقال : يجوز منها بقدر ما عتق منه .
( 3 ) يب 223 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق
منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف
الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز
ثلث الوصية .
هامش
( 1 ) المرأة - يب ج 8 .
( 2 ) لا نجيز - كا - يب ج 9 .
( 3 ) بأنه - كا .
( 4 ) لمكاتبته - فقيه - خ يب .