إلى أبي الحسن عليه السلام : فلان مولاك توفى وترك ابن أخ له ( وذكر
نحوه ) إلا أن فيه ألفي درهم ، بدل ( ألف )
( 2 ) كا 29 ج 7 - يب 224 ج 9 - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد
أوصب لها قال : تعتق من الثلث ولها الوصية .
( 3 ) كا 29 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 160 ج 4 - ( الحسن - فقيه ) ابن محبوب
عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كانت له أم ولد وله منها غلاما ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي
درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقوها ؟ ( قال - كا - يب ) فقال لا بل
تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به . ( كا - وفى كتاب العباس
تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ) . يب 224 ج 9 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه
السلام عن رجل كانت له ( وذكر مثل ما في كا ) السرائر 483 - من
كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب : جميل عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر نحو ما في فقيه ) .
( 4 ) كا 29 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 224 ج 9 - أحمد بن
محمد عن فقيه 32 ج 3 - ابن أبي عمير عن حسين ( 1 ) بن خالد الصيرفي
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت اليه في رجل مات وله
أم ولد وقد جعل لها ( سيدها - فقيه ) شيئا في حياته ، ثم مات قال : فكتب
عليه السلام : لها ما أثابها ( 2 ) به سيدها في حياته ، معروف ذلك لها
تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم ( 3 ) غير المتهمين .
هامش
( 1 ) يحيى - خ فقيه .
( 2 ) أتاها - فقيه - أبانها - يب .
( 3 ) الخدم - فقيه .