* ( 46 ) باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته *
726 ( 1 ) يب 215 ج 9 - فقيه 173 ج 4 - محمد بن عيسى العبيدي
عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى
بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ، ولأبيه موال
يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون ( في - يب ) مواليه أم لا
يدخلون ؟ فكتب عليه السلام : لا يدخلون
( 2 ) يب 244 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى
الفقيه عليه السلام : رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ
ذلك قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه .
( 3 ) كا 45 ج 7 - محمد بن يحيى قال : يب 215 ج 9 - فقيه 155
ج 4 - ( و - فقيه ) كتب محمد بن الحسن ( الصفار ( رض ) - يب - فقيه )
إلى أبي محمد ( الحسن بن علي - فقيه ) عليه السلام : رجل أوصى بثلث
ماله لمواليه ولمولياته ( 1 ) الذكر والأنثى فيه سواء أو " للذكر مثل
حظ الأنثيين " من الوصية ؟ فوقع عليه السلام : جائز للميت ما أوصى به
على ما أوصى به إن شاء الله .
* ( 47 ) باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده *
729 ( 1 ) الدعائم 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال : من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم ، فإن كان الثلث أقل من قيمة
العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الباقي ، وان كان الثلث أكثر
من قيمته أعتق العبد ودفع اليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث
الا دون السدس لم تكن له وصية .
* ( 48 ) باب ان المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه
730 ( 1 ) كا 28 ج 7 - يب 223 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي نجران عن فقيه 160 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن
هامش
( 1 ) في مواليه وموالياته - فقيه - ولموالياته - يب .