( 7 ) 246 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - محمد بن يعقوب ( الكليني
( رض ) - فقيه ) عن كا 43 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 115 ج 4 - حميد
بن زياد عن ( الحسن - يب 165 - صا ) ابن ( محمد بن - صا ) سماعة عن
سليمان بن داود ( أو بعض أصحابنا - كا - يب 165 - صا ) ( عنه - خ كا
يب 165 - صا ) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال :
قلت ( له - كا - صا - فقيه ) : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا
صغارا ، وترك شيئا وعليه دين ، وليس يعلم به الغرماء فان قضاه ( 1 )
( لغرمائه - كا - يب 246 - فقيه ) بقي ولده ( و - كا ) ليس لهم شئ
فقال : أنفقه على ولده ( قال الشيخ ( ره ) هذا الخبر مقطوع الاسناد
مخالف لظاهر القرآن ) .
وتقدم في أحاديث باب ( 15 ) أن ثمن الكفن من أصل المال من
أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك وفى رواية عباد ( 3 ) من
باب ( 9 ) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه
من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك ( أي الزكاة )
من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى
يؤدوا ما أوصى به من الزكاة . وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 11 ) جواز تأدية دين الأب من
الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ان كان أبوه أورثه
مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث .
وفى أحاديث باب ( 15 ) أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه من
أبواب الدين ما يدل على ذلك فراجع ، وفى أحاديث باب ( 1 ) ثبوت
الحجر عن التصرف في المال من أبواب الحجر وباب ( 4 ) ما ورد في
التفليس وتقسيم مال المفلس ما يناسب ذيل الباب .
ولاحظ باب ( 9 ) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
هامش
( 1 ) قضى - يب 246 - فقيه .