( 2 ) يب 166 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 7 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان صا 117
ج 4 - يب 168 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ( 1 )
فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق
ما كان ( 2 ) أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين ؟ أمن الورثة ( أم من
الوصي - صا - يب - فقيه ) قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن
لها ( 3 ) فقيه 167 ج 4 - في رواية أبان بن عثمان قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ( وذكر مثله ( حمله الشيخ ( ره )
على ما إذا تمكن الوصي من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ) .
( 3 ) الدعائم 360 ج 2 - عن علي عليه السلام : أنه قضى رسول الله
صلى الله عليه وآله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون " من بعد وصية
يوصى بها أو دين " .
ك 113 ج 14 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن المفيد عن إبراهيم
بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن أبي الدنيا
المعمر المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله أن الدين ( وذكر مثله ) . البحار 206 ج 103 - مجالس الشيخ
عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي
( مثله سندا ومتنا ) .
( 4 ) مجمع البيان 15 ج 3 - وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال : انكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله
صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية .
( 5 ) كا 65 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ومحمد
هامش
( 1 ) أن عليه دينا - يب - صا .
( 2 ) فيفرق الوصي ما كان - فقيه .
( 3 ) أسقط في يب 166 من قوله قلت فسرق الخ .