قوله فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال عليه السلام جائز يحج عنه من
جميع المال .
وفى أحاديث باب ( 2 ) أن الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام
من أبواب النيابة ( في كتاب الحج ) وباب ( 8 ) أن الرجل إذا مات
فأوصى بالحج فإن كان ضرورة فمن جميع المال ، وباب ( 10 ) حكم من
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج وباب ( 11 )
أن من استودع مالا فهلك ولم يحج حجة الاسلام حج عنه من عنده المال
ما يدل على ذلك .
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك .
* ( 29 ) باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية *
667 ( 1 ) يب 220 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 17 ج 7 - أبى
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 158 ج 4 - محمد بن
إسماعيل ( بن بزيع - فقيه ) عن علي بن النعمان يب 235 ج 8 - محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد
القلا عن أيوب ( ابن الحر - كا - فقيه - يب ج 9 ) عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني ( 1 )
أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، أفتجزيه ( 2 ) أو أعتق عنه ( رقبة -
يب ج 8 ) من مالي ؟ قال : يجزيه ثم قال ( لي - كا - يب ج 9 ) : ان فاطمة
أم ابني أوصت ( 3 ) أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة .
* ( 30 ) باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق
من الناس *
668 ( 1 ) كا 18 ج 7 - يب 220 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 1 ) أوصى - فقيه .
( 2 ) فيجزيه - يب ج 8 .
( 3 ) امرأتي أوصتني - يب ج 8 .