وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك من أبواب
الوصية .
ويأتي في رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 62 ) حكم ضمان الوصي
للأموال الغرماء إذا عزله قوله فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرماء
فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة .
وفى أحاديث باب ( 2 ) أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ
جاز اقراره من أبواب الاقرار وباب ( 4 ) أنه إذا أقر واحد من الورثة
بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك .
* ( 27 ) باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال
وتقدم في رواية ابن صهيب ( 3 ) من باب ( 9 ) أن الرجل إذا فرط
في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية من أبواب من تجب عليه الزكاة
قوله عليه السلام يخرج ذلك ( أي الزكاة ) من جميع المال انما هو
بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة
وفى أحاديث باب ( 11 ) أن الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام
وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة
ما يدل على ذلك .
وفى أحاديث باب ( 2 ) ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة
من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك .
* ( 28 ) باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من
الثلث ان أوصى بها وحكم الوصية بالحج *
وتقدم في رواية عباد ( 3 ) من باب ( 9 ) أن الرجل إذا فرط
في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 234
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٣٤