* ( 25 ) باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، وان جرح نفسه
ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته *
658 ( 1 ) كا 45 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 207 ج 9 - أحمد
بن محمد عن فقيه 150 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم
خالدا فيها قيل ( 1 ) له أرأيت ان كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه ( متعمدا
- فقيه ) من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : ( فقال - كا - يب ) ان كان أوصى
قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل ( 2 ) ( لعله يموت - كا )
أجيزت وصيته في الثلث ( 3 ) وان كان أوصى بوصية بعد ( 4 ) ما أحدث
في نفسه ( من - كا - يب ) جراحة أو فعل ( 5 ) لعله يموت لم تجز وصيته
( 2 ) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن وصية قاتل نفسه قال : إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه
ومات منه لم تجز وصيته .
* ( 26 ) باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية
ثم الميراث وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على
عياله من المال *
660 ( 1 ) كا 23 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 116 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه ( وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - كا ) عن
ابن أبي نجران عن فقيه 143 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الدين
قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فان
أول ( 6 ) القضاء كتاب الله عز وجل .
هامش
( 1 ) قلت - يب .
( 2 ) أو قتل - يب .
( 3 ) ثلثه - يب - فقيه .
( 4 ) وقد - فقيه .
( 5 ) فعلا - فقيه - قتل - يب .
( 6 ) أولى - فقيه .