تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
مكة فتلاقوا بحنين ، واد من أودية تهامة بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا . 94 - قال أحمد : وما احتج به فليس بشيء ؛ لأن الغنيمة إنما تجب بالإيجاف والملاقاة « 1 » فقد كان ذلك . 95 - قال سلمة « 2 » وأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أبا بكر فغزوها فلما دنونا عرسنا « 3 » وصلينا الصبح ثم أمرنا فشننا « 4 » فالتقينا على الماء فرأيت عنقا « 5 » من الناس فيهم الذراري والنساء فسابقتهم إلى الخيل ، ثم أتيت بهم أبا بكر وفيهم امرأة من فزارة معها بنت لها من أحسن العرب ، فنفلنيها أبو بكر فقدمت المدينة وما كشفت لها عن ثوب فلقينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال لي : هب لي « 6 » المرأة ، قلت : لقد أعجبتني وما كشفت لها عن ثوب ، فسكت ، ثم لقيني بالغد فقال : هب لي المرأة لله أبوك ، فقلت : ما كشفت لها عن ثوب ، وهي لك « 7 » فبعث بها إلى مكة ففادى بها أسارى المسلمين « 8 » . 96 - قال إسماعيل : فدل هذا على الاجتهاد في النفل ، كما ينفل في بدأته وفي رجعته « 9 » . 97 - قال أحمد : ولا حجة في هذا لو ثبت ، بل هو مما يقوي أمر
هامش
( 1 ) الإيجاف : أي الإسراع بحث الخيل على السير والحركة ، المعجم الوسيط 2 / 1014 . والملاقاة : أي المقابلة والمصادفة . المعجم الوسيط 2 / 836 . ( 2 ) هو : سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع ت 74 ه أعلام 3 / 112 . وأخرجه مسلم 12 / 68 - وأبو داود 3 / 64 - وأحمد 4 / 46 ، 51 . ( 3 ) عرسنا : أي نزلنا آخر الليل للراحة . ( انظر : لسان العرب ( عرس ) 2878 ) . ( 4 ) شننا : أي تفرقنا . ( 5 ) العنق هو : الجماعة الكثيرة من الناس مذكر والجمع أعناق وفي التنزيلفَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَأي جماعاتهم . ( لسان العرب مادة عنق 3134 ) . ( 6 ) ساقطة من ( س ) . ( 7 ) ساقطة من ( س ) . ( 8 ) في ( ص ) : [ مسلمين ] . صحيح مسلم 3 / 1375 - 1376 ( كتاب الجهاد والسيرك باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ) . ( 9 ) أخرجه أحمد 4 / 160 .
الأموال — صفحة 85 | أحمد بن نصر الداوودي / محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد