الفصل الأول « 1 » ذكر الأموال التي لا يعرف أربابها والأموال المغتصبة وما جلا عنه أهله أو بعضهم ومعاملة أهل الغصب والظلم ومن أكره على سكنى أرض مغصوبة وما يكره من المكاسب وما يجوز [ 44 / س ]
998 - قيل لأحمد بن نصر : إن السلاطين يأخذونها بمغارم يسمونها الخراج « 2 » ، فربما وضعوها على قيمة الأرض والشجر ، وربما وضعوها على المياه [ والسابحة ] « 3 » ، « 4 » وربما وضعوها على عدد الشجر على ما ما لأهم عليه « 5 » كبراء كل موضع وتقادم ذلك وأخذ به جيل بعد جيل ، ولا يدرى كيف أصله ؟ هل كانت الأرض والبلاد بلاد خراج ؟
أو إنما هو ظلم أخذوا به . وذلك بأرض المغرب .
999 - فقال : قد قال سحنون : « « 6 » أنه كشف عن أرض إفريقية فلم يثبت عنده فيها خبر « 7 » » هل كانت عنوة أو صلحا ؟ أو أسلم أهلها عليها « 8 » ؟
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) .
( 2 ) الخراج هو المال الذي يجبى ، ويؤتى لأوقات محدودة . ( انظر : الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب الحنبلي ص 97 ) .
( 3 ) زيادة من ( س ) .
( 4 ) السيح : الماء الظاهر الجاري .
( 5 ) ما لأهم : أي وافقهم ، والمعنى في السياق أن السلاطين يضعون الخراج على أي ما ذكر بموافقة أعيان المنطقة وكبرائها .
( 6 ) المعيار 6 / 134 .
( 7 ) في ( س ) : [ خير ] .
( 8 ) هذا يخالف ما قيل في فتوح البلدان 227 - 226 ، والبيان 1 / 12 ، ولما قتل سلطانها بطريق هرب جيشه فاجتمع عظماء إفريقية وطلبوا من عبد اللّه بن سعد أن يقبض منهم ثلاثمائة قنطار من الذهب في السنة جزية على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم فقبل ذلك منهم وقبض المال وكان شرط صلحهم أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم وما أصابوه بعد الصلح ردوه عليهم ، ويحتمل أن يختص هذا الاتفاق بمنطقة معينة من الشمال الإفريقي دون ما سواها .