991 - فك أسراهم وفرض على المسلمين أن يفكوهم ، ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال : « فكوا العاني » « 1 » وهو الأسير .
992 - قال أصبغ : « وذلك على المسلمين » « 2 » [ 62 / ع ] ولو أتى على جميع أموالهم . ومن ذلك أن يحتاج الرجل ولا يجد ما يقيمه ، فحق على من علم ذلك منه أن يعطيه ما يقيم به شأنه . وله أن يأخذ ذلك منه كرها ، وأن يختفي به إن لم يقدر عليه إلا بذلك « 3 » .
993 - ومنه إعطاء السائل إن صادف شيئا موضوعا ، كان حقا على المسؤول أن يعطيه منه وإن « 4 » . لم يجد شيئا حاضرا وعلم المسؤول أن ليس له شيء يقيمه ، وجب عليه أن يعطيه ما يعينه . وإن لم يعلم حال فليقل له قولا سديدا « 5 » « وعلى من حصد زرعا أو جذ ثمره « 6 » أن يواسي منها من حضره .
994 - وذكر أنه معنى قول قوله تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
« 7 » وأنه غير الزكاة « 8 » .
995 - وقال بعضهم : « وعليه ترك ما أخطأه الحاصدون » « 9 » .
996 - وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا . وروي أنه نهى عن الجذاذ بالليل فقيل : « إنه لما يقطع عن المساكين في ذلك من الرفق » .
وتأول من قال هذا الآية التي في سورة
ن
« 10 »
وَالْقَلَمِ
« 11 » .
997 - وقيل : إنما نهى عن ذلك خشية الحيات وهوام الأرض « 12 » .
تم الجزء الثالث بحمد اللّه وعونه
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 7 / 120 .
( 2 ) الجامع لأحكام القران 8 / 183 .
( 3 ) الأموال رقم 1720 .
( 4 ) ساقطة من : ( س ) .
( 5 ) الأموال رقم 1782 .
( 6 ) جذ ثمره أي قطعه .
( 7 ) سورة الأنعام الآية : 141 .
( 8 ) جامع البيان 8 / 41 .
( 9 ) المصدر السابق 8 / 43 .
( 10 ) في ( س ) : [ نون ] .
( 11 ) سورة القلم الآية : 1 .
( 12 ) الجامع في أحكام القرآن 8 / 240 .