تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

الفصل السادس « 1 » ذكر ما يهديه أهل الكفر لأمراء المسلمين وهدايا الأمراء والغلول وما يجوز أخذه من الطعام والعلف

758 - وإذا أهدى الطاغية أو واحد من أهل الكفر إلى الأمير ، قبل أن يدرب « 2 » في بلاد العدو ، هدية ، وكان ذلك ممن لا سلطان له « 3 » عليه فهو للمهدى إليه ، وإن كان قد أدرب فما أهدى إليه كغنيمة « 4 » غنمها أهل ذلك الجيش ، وإن أهدى إليه أحد ممن له سلطان مسلم أو ذمي ، لم يجز له قبول ذلك « 5 » . 759 - وروى « 6 » أهل الشام أن النبي عليه السلام « كان يحرق رحل من غل عقوبة له » « 7 » ، واستفاضت الروايات عندهم « 8 » بذلك . وقال عليه السلام : « الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة » « 9 » . 760 - وأتى قوما كان فيهم غلول ، فكبر عليهم كما يكبر على الموتى « 10 » . 761 - وقيل في مدعم « 11 » ، وقد أصابه سهم عائر : « هنيئا له
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) . ( 2 ) أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم وفي حديث جعفر بن عمرو وأدربنا أي دخلنا الدرب . ( انظر : لسان العرب ( درب ) 1350 ) . ( 3 ) ساقطة من ( س ) . ( 4 ) في ( س ) : [ غنيمة ] . ( 5 ) مواهب الجليل 3 / 357 . ( 6 ) في ( س ) : [ روي ] . ( 7 ) أخرجه الترمذي في السنن 2 / 338 ، وأحمد في المسند 1 / 22 . ( 8 ) في ( س ) : [ عنهم ] . ( 9 ) أخرجه مالك في الموطأ ص 367 . ( 10 ) المصدر السابق ص 367 . ( 11 ) هو : العبد الأسود أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأعتقه رسول اللّه وقيل لم يعتقه وهو الذي غل الشملة في غزوة خيبر وقتل ، فقال رسول اللّه « إن الشملة لتغل عليه نارا » ترجمته : أسد الغابة 5 / 131 ، 132 .