ارتدادا .
766 - وجائز لأهل الجيش [ 50 / ع ] أخذ العلف والطعام ، بغير إذن الإمام أحرزه الإمام في الغنائم أو لم يحرزه .
767 - ولا بأس أن يبدل بعضهم من بعض العلف بالطعام بعضه ببعض متساويا أو متفاضلا ؛ لأن ذلك ليس ببيع ، وإنما يواسي كل واحد صاحبه ببعض ما معه . وجائز أن يتزود منه حتى يصل إلى أهله ، فإن فضل منه بعد وصوله إلى أهله شيء له بال ، أمسك منه شيئا يسيرا ، وتصدق بباقيه ، وإن كان يسيرا أمسكه « 1 » .
768 - واختلف قول مالك وقوله أصحابه « 2 » : فيمن احتاج إلى ركوب دابة ، أو إلى لباس ثوب من المغانم ، في أرض العدو قبل أن تقسم ، فسهل في « 3 » ذلك .
769 - وقال : إذا استغنى عنه رده في الغنيمة « 4 » ، وإن قفل الجيش وتفرق تصدق به . وقال أيضا « 5 » لا يقرب شيئا منه ، وهذا أصح وأنزه للجهاد .
770 - وقيل له : في الرجل يأخذ كبة الخيط أو نحو ذلك ، أيرده في الغنيمة ؟ قال : أخشى أن يكون مثل هذا رياء .
771 - ومعناه ألا يأتي به منفردا لقتله ، وإن لم يقع بيده غيره ألقاه في الغنيمة سرا ، أو يتركه حيث وجده .
772 - واختلف في ما يجده بعض جيوش المسلمين بدار الحرب ، من
هامش
( 1 ) الموطأ ص 363 .
( 2 ) المدونة 2 / 37 .
( 3 ) ساقطة من ( س ) .
( 4 ) المدونة 3 / 36 ، 37 ( في الجيش يحتاجون إلى الطعام ) .
( 5 ) المدونة 2 / 37 .