بخلاف ، وأنه إنما خالف من مضى لإيسار هؤلاء ، فجعل على كل واحد بقدره ولا شك أن ذلك تأويل عمر .
752 - وقال مالك وأصحابه : « ولا يزاد على فرض عمر ، وأرى أن تقسط عنهم الضيافة لأنها « 1 » قد تزيد عليهم » « 2 » .
753 - ورأى ابن إدريس : « ألا يزيد على دينار » « 3 » .
754 - وقالت فرقة : « ذلك إلى الإمام إن رأى أن يزيد لكثرة أموالهم زاد كما زاد عمر » « 4 » .
755 - وروي « 5 » أن بني تغلب « 6 » أنفوا من الجزية ، قبل أن تضرب عليهم ، وهم نصارى ، وبذلوا خمس زرعهم وحرثهم ، فصولحوا على ذلك « 7 » .
756 - وأنكر بعض أصحابنا « 8 » أن يقبل ذلك منهم ، ونحوا به ناحية الزكاة لأن الزكاة إنما تؤخذ من المسلمين تطهيرا وتؤخذ الجزية من أهل الكفر صغارا لهم ، وكأن الخير لم يثبت عندهم « 9 » .
757 - وهذا إنما هو بمعني الصلح لا بمعنى الزكاة ، ولو ثبت الخبر عندهم على وجهه ما خالفوه ، لأن الصلح على مثل « 10 » هذا جائز .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : [ لأنهم ] .
( 2 ) المقدمات والممهدات ص 281 .
( 3 ) جاء في الأم : « إذا دعا أي الإمام من يجوز أن تؤخذ منه الجزية إلى الجزية على ما يجوز ، فبذل دينارا عن نفسه كل سنة لم يجز للإمام إلا قبوله منه ، وإن زاد على دينار ما بلغت الزيادة قلت أو أكثر جاز للإمام أخذها منه » ( انظر : الأم 4 / 101 ) .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 10 / 575 .
( 5 ) الأموال رقم 71 ، 72 .
( 6 ) هم بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار - انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية .
( 7 ) الموطأ 2 / 458 كتاب الجهاد ( باب ما جاء في الغلول ) فقال : أدوا الخائط والمخيط فإن الغلول عار ، ونار ، وشنار على أهله يوم القيامة ) .
( 8 ) المدونة 1 / 283 .
( 9 ) الموطأ ص 224 .
( 10 ) ساقطة من ( س ) .