تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
نعدل بالأحساب شيئا . فدعا أصحابه ، فقال « 1 » : « إن إخوانكم قد « 2 » أتوا تائبين وقد خيرتهم إحدى الطائفتين : إما السبي ، وإما الأموال » . قالوا « 3 » : ما نعدل بالأحساب شيئا ، فمن طابت نفسه بما صار إليه فذلك ، وإلا كان ذلك له « 4 » من أول مغنم يفيئه اللّه علينا . قالوا : « قد رضينا » قال : « إني لا أدري من رضي ممن سخط ، ولكن ارجعوا ، فليرفع إلى عرفاؤكم » فرفع إليه العرفاء أن قد رضوا وسلموا ، فأمضى لهم ذلك « 5 » . 324 - وفي بعض الروايات أن الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن « 6 » قالا : « لا نرضى ، وقال بمثل مقالة أحدهما أتباعه « 7 » وقال أتباع الآخر « 8 » رضينا . فأعطيا عوضا عما صار لهما فصار لأحدهما جمل أجرب . 325 - وفي رواية أخرى « 9 » : أن عباس بن مرداس قال بمثل مقالتهما « 10 » . 326 - قال أحمد : هذا لا يصح ، لأن غنائم هوازن كانت كثيرة أعطى النبي عليه السلام المؤلفة قلوبهم من الخمس ، وهم أكثر من أربعين
هامش
( 1 ) في ( س ) : [ وقال ] . ( 2 ) ساقطة من ( س ) . ( 3 ) في ( س ) : [ فقالوا ] . ( 4 ) في ( س ) : [ له ذلك ] . ( 5 ) ابن هشام 4 / 134 والمغازي 3 / 951 . ( 6 ) هو : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو مالك أسلم بعد الفتح وقيل في الفتح ، وشهد حنينا والطائف أيضا وكان من المؤلفة قلوبهم ، ومن الأعراب الجفاة . ترجمته : أسد الغابة 4 / 331 . ( 7 ) وهي رواية ابن إسحاق . سيرة ابن هشام 4 / 136 . ( 8 ) سقط من ( س ) ( اتباع الآخر ) وجاء فيها ( وقال بمقالة أحد ) . ( 9 ) المصدر السابق 4 / 135 . ( 10 ) انظر : سيرة ابن هشام 4 / 135 ، وكتاب الأموال لأبي عبيد ص 117 - 119 ، باب الحكم في أوقات أهل العنوة من الأسارى والسبي .