286 - فقال مالك : ليس لذلك حد معلوم ، ويترك لأربابها قدر ما لا يضر بهم « 1 » .
287 - وروى عن ابن المسيب أنه قال : حريم البئر البديء « 2 » خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب ، وحريم البئر العادية « 3 » خمسون ذراعا « 4 » .
288 - وقال ابن شهاب « 5 » : قيل « 6 » : « إن حريم المعادن « 7 » .
ثلاثمائة ذراع ، إن حريم العيون « 8 » خمسمائة ذراع ، وإن حريم الأنهار ألف ذراع » . يعنى : من كل جانب لمن أحيا شيئا من ذلك في أرض موات .
289 - واختلف في الأقنية تتسع فيريد « 9 » من يليها أن يتسع بشيء منها .
هامش
الأرض بالرخاوة ، والصلابة ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليها ، وهو مقدار ما لا يضر بمائها ، ولا يضيق مناخ إبلها ، ولا مرابض مواشيها عند الورود . ( انظر : الموسوعة الفقهية 2 / 224 ) .
( 1 ) المدونة الكبرى 5 / 189 .
( 2 ) هكذا في ( س ) ، وفي الأصل [ البدوي ] وهو خطأ .
( 3 ) العادية : هي التي حفرت قديما وكل قديم ينسب إلى عاد .
( 4 ) الأموال رقم 718 - والخراج لابن آدم رقم 327 ( باب العيون والأنهار ) - والسنن الكبرى 6 / 155 .
( 5 ) هو : محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن شهاب بن عبد اللّه الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب الإمام العلم ، حافظ زمانه ، أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام ، وكان مولده سنة إحدى وخمسين ، وكان يدلس في النادر . قال علي بن المديني : له نحو ألفا حديث ، وقال سفيان : كان الزهري أعلم أهل المدينة ، وقال ابن سعد : مات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة ، وشذ أبو مسعد فقال : مات سنة خمسين . ترجمته :
الذهبي في ميزان الاعتدال 4 / 40 ، وفي سير أعلام النبلاء 6 / 133 .
( 6 ) ساقطة من ( س ) .
( 7 ) في ( س ) : [ البئر ] ، وفي ( ص ) : [ حريم المعادن ] والصواب ما أثبتناه . انظر المصادر السابقة .
( 8 ) في ( س ) : [ البئر ] .
( 9 ) في ( س ) : [ فيزيد ] .