تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ذلك » . فارتجعه . وأقطع رجلا « 1 » آخر « 2 » شيئا فقيل له « 3 » : « إنما أقطعته الماء العد » يعني : المعين لا غنى بالناس عنه ، فارتجعه . فالناس شركاء في خمسة أشياء : 274 - في الماء لشفائهم ، ومنافعهم من الاغتسال وغيره مما يرتفق به « 4 » ، ولسقى دوابهم . 275 - وفي الكلأ الذي ليس في ملك أحد بعينه وأما الملح « 5 » فليس لأحد أن يحتجز منه شيئا من معادنه . 276 - وهج النار ليس لأحد أن يمنع من يوقد من وهج ناره . 277 - وما كان في المياه في صيد الماء فقد اختلف في ما كان مربوبا « 6 » من المياه : 278 - فقيل : ليس له أن يمنع من يصيد فيه . وقيل : له أن يمنع منه « 7 » . 279 - وما لم يكن في ملك أحد ، وما كان في الأودية والأمصار : فليس لأحد أن يحتجز منه شيئا ولا يمنع منه أحدا . 280 - وإن اضطر أحد إلى ما في ملك غيره فعليه أن يدفع ضرورته .
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) . ( 2 ) هو أبيض بن جمال المازني ، كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ( باب الإقطاع ) . ( 3 ) الذي قال للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ذلك هو الأقرع بن حابس ذكره الدارقطني في روايته نقلا عن السهيلي ، الروض الأنف 4 / 167 والأموال رقم 683 . وتحرير الأحكام ص 117 . والماء العد : أي الماء الذي لا ينقطع . ( 4 ) في ( س ) : [ به ] وفي غيرها [ فيه ] . ( 5 ) الأموال رقم 683 - الخراج لابن آدم رقم 315 . ( 6 ) والمربوب هو الماء المملوك ، والشيء المربوب أي المملوك والعباد مرببون لله عز وجل أي مملوكين انظر : لسان العرب ( ربب ) 1547 . ( 7 ) الخراج لأبي يوسف 1 / 683 ، والخراج لابن آدم رقم 345 .