تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

الفصل التاسع « 1 » ذكر حريم الآبار والكلأ « 2 » والماء والنار والحطب والملح

269 - وروي أن النبي عليه السلام قال : « لا يمنع نقع بئر » « 3 » . 270 - واختلف في النقع ما هو ؟ فقيل : « فضل مائه » . 271 - وقيل : الموضع الذي يلقي فيه ما يكنس منه . وقيل : مخرج مسيل مائة « 4 » . 272 - وقال : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ » « 5 » يريد : أنه إن منع من نزل عند آبار المواشي غيرهم فضل مائها ، منع ذلك غيرهم من الكلأ ؛ لأن المواشي لا تستغني عن الشرب . 273 - ولما أقطع النبي صلّى اللّه عليه وسلم صاحب قيلة « 6 » الدهناء قالت قيلة « 7 » : « إن الدهناء مقيد إبل بني تميم وعطنهم « 8 » وهذه نساء بني تميم من وراء
هامش
( 1 ) ساقطة من : ( ص ) . ( 2 ) في ( س ) : [ الكلاء ] . ( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ ص 638 باب القضاء في المياه - وأحمد 6 / 112 - والحديث في الخراج لابن آدم رقم 321 ، والحاكم في المستدرك 2 / 61 « والنقع » الماء المجتمع فيها قبل السقي . ( 4 ) الخراج لابن آدم رقم 348 . ( 5 ) أخرجه البخاري 3 / 221 - وأبو داود ، 3 / 772 ، وأحمد 5 / 327 ، 2 / 273 ، والخراج لابن أدام رقم 36 ، والأموال رقم 744 . ( 6 ) هي : قيلة ابنة مخرمة التميمية ، وصاحبها هو حريث بن حسان الشيباني بكر بن وائل راجع العقد الفريد لابن عبد ربه 2 / 42 ، 47 ( وفود قيلة على النبي صلّى اللّه عليه وسلم ) . ( 7 ) ساقطة من ( س ) . ( 8 ) العطن للإبل كالوطن للناس وقد غلب على مبركها حول الحوض ، والجمع أعطان ، وعطنت الإبل عن الماء تعطن تعطن عطونا . انظر : لسان العرب ( عطن ) 3000 .