قال أبو عبيد : ثم ذكر سائر أنواع مصدقة في هذا الحديث . وستأتي في مواضعها إن شاء اللّه .
935 - قال : حدثنا أبو الأسود عن لهيعة عن يونس بن يزيد الأيلى عن ابن شهاب قال . « هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الصدقات .
قال : وكانت عند آل عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد اللّه بن عمر . وهذا كتاب تفسيرها : ألا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذور « 1 » . فإذا بلغت خمسا ففيها شاة . ثم ذكر مثل حديث يزيد عن حبيب بن أبي حبيب ، لم يختلفا في شيء إلا في ما زاد على عشرين ومائة .
فإن في حديث ابن شهاب : قال . « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ، إلى ثلاثين ومائة » وفي حديث حبيب « أنه ليس في ما زاد على عشرين ومائة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة » ثم يلتقى الحسابان في الحديثين جميعا . فلا يختلفان إلى المائتين . ثم ليس في حديث ابن شهاب حساب بعد المائتين ، إلا أنه قال حين بلغها . « فما زاد على المائتين أخذ منها بحساب ما كتبنا » .
936 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بمثل هذه النسخة والقصة .
937 - قال : وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير عن الزّهرى عن سالم - قال أبو عبيد . أحسبه عن أبيه - بمثل ذلك أيضا أو نحوه » .
هامش
وبنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة والحقة ما أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة .
( 1 ) لقوله عليه السلام ( ليس في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) .
( م - 29 الأموال )