تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
على « 1 » ، ويقول : كان أفقه من أن يقول ذلك . وحكى بعضهم عنه أنه قال : أبى الناس ذلك على علىّ . قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في فرائض « 2 » الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة لم يختلفوا إلا في هذا الحرف الواحد وحده . فإذا جاوزت عشرين ومائة فهناك الاختلاف . 945 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال . « إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول » . 946 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه . « أن في كتاب الصدقة - الذي ذكرناه عنه - . أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون » « 3 » : 947 - وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ابن عبد الرحمن . « أن كتاب صدقة النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، وفي كتاب عمر في الصدقة . أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس في ما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة » : قال أبو عبيد : فهذه ثلاثة أقوال مختلفة . فأما القول الأول الذي ذكرناه عن علي . أنه يستأنف بها الفريضة فإنه قول يقول به أهل
هامش
( 1 ) وصدق سفيان فكثيرا ما كذب على على رضى اللّه عنه . ( 2 ) جمع فريضة وهي القدر الواجب في كل نصاب : ( 3 ) قال الشوكاني ( تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه رواه أبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري ) .