تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مقرونة مع وصيته . وقال الليث : وأخبرني نافع أنه عرضها على عبد اللّه ابن عمر مرات « 1 » » . 942 - قال : وحدثني يحيى بن عبد اللّه بن بكير عن مالك بن أنس قال : قرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة . فإذا فيه : « بسم اللّه الرحمن الرحيم . هذا كتاب الصدقة : في أربع وعشرين من الإبل في كل خمس شاة » ثم ذكر مثل ذلك أيضا . 943 - قال : وحدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ، والأجلح بن عبد اللّه ، عن الشعبي أنهم قالوا : في صدقة الإبل مثل ذلك كله أيضا : قال أبو عبيد : فقد تواترت الآثار من أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الصدقة وكتاب عمر ، وما أفتى به التابعون بعد ذلك مقول واجد في صدقة الإبل « 2 » ، من لدن خمس ذود إلى عشرين ومائة : فلم يختلفوا إلا في حديث واحد يروى عن علي ، لا نراه حفظ عنه : 944 - قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي أنه قال : مثل هذه الأخبار كلها ، إلّا في موضح واحد ، فإنه قال : « في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه » : قال أبو عبيد : وهذا قول ليس عليه أجد من أهل الحجاز ولا أهل العراق ولا غيرهم نعلمه : وقد حكى عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام
هامش
( 1 ) وهذا يؤكد نسبة الكتاب إلى عمر رضى اللّه عنه : ( 2 ) يعنى أن الأمر في نصاب الإبل وفي المقدار الواجب فيها يكاد يكون إجماعا :