تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )
قال فتلك التطوع والزكاة سوى ذلك .

باب ( فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن )

934 - قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثنا عمرو بن هرم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الصدقات ، وكتاب عمر ابن الخطاب فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال فنسخا له قال فحدّثنى عمرو بن هرم : أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل ، والبقر ، والغنم والذهب ، والورق « 1 » ، والتمر ، أو الثمر ، والحب ، والربيب : أنّ الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا . فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، حتى تبلغ تسعا فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه . إلى أن تبلغ تسع عشرة . فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه ، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض . فإن لم توجد في الإبل بنت مخاض . فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين . فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإذا زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة طروقة الفحل « 2 » إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة . إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس في ما دون العشر
هامش
( 1 ) هي الفضة المضروبة . ( 2 ) يعنى استحقت أن يطرقها الفحل .