( 2419 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن [ ابن ] « 1 » أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، قال : سألت سعيد بن المسيّب ، فقلت : إنّ لنا كرما فيه غلمان وماشية ، وإنّا نؤدّي زكاتها . أفيجزئ ذلك عن صدقة الفطر عنهم ؟ قال : لا « 2 » يا ابن أخي ، إنّما هي زكاة ، أمر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أن تزكّوا بها فطركم . فقلت : فعلى من هي ؟ قال : على / الصّغير والكبير ، والحرّ والعبد ، والشاهد / والغائب . قلت : فإنّي أخشى أن لا يخرجوا . قال : فأخرجها عنهم « 3 » .
( 2420 ) أخبرنا حميد أنا عليّ عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن ابن قسيط أنّ سعيد بن المسيّب وأبا سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ( بن ) « 4 » ثوبان ، وعطاء بن يسار كانوا يقولون : من كان له عبد في زرع أو ضرع ، فليؤدّ زكاته بالمدينة ، يعني زكاة الفطر « 5 » .
( 2421 ) أنا حميد أنا أبو نعيم ثنا عمرو بن عثمان ، قال : سمعت موسى بن طلحة قال : ليس على الرّقيق صدقة ، إلّا صدقة الفطر « 6 » .
( 2422 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عامر الأحول عن عكرمة بن خالد المخزوميّ في العبيد إذا كانوا في حرث ، أو شيء ، يخرج الصّدقة من عمالتهم ، لا أرى عليهم صدقة « 7 » .
هامش
( 1 ) من « ظ » ، وفي الأصل ( عن أبي ذئب ) .
( 2 ) كذا في الأصل . وفي « ظ » ( فقال : يا ابن أخي . . . ) .
( 3 ) لم أجد من أخرجه . وفي إسناده الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، وهو - كما مضى - صدوق يهم ، فيضعف الإسناد لأجله .
( 4 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 5 ) أخرجه ش 3 : 175 عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط ، بهذا الإسناد بمعناه .
وإسناد ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات تقدّموا غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وهو العامري ، ذكره الحافظ في التقريب 2 : 182 ، وقال : ( ثقة من الثالثة ) . وابن قسيط هو يزيد بن عبد اللّه .
( 6 ) إسناد هذا الأثر صحيح . انظر رقم 1477 .
( 7 ) إسناد هذا الأثر إلى عكرمة بن خالد ضعيف ، لأجل عامر الأحول ، واسم أبيه عبد الواحد ، وهو بصري . قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 389 : ( صدوق يخطئ ) .