يستحبّون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع / الفجر من يوم الفطر ، قبل أن يغدوا إلى المصلى .
قال مالك : وذلك واسع - إن شاء اللّه - أن تؤدّى « 1 » قبل الغدوّ من يوم الفطر وبعده « 2 » .
[ باب ] « 3 » من رأى زكاة الفطر على الصوّام ، ولم يرها على الصّغار
( 2413 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم أنا الحسن بن أبي الحسناء ، قال : سمعت محمد ابن سيرين ، وسأله رجل عن صدقة الفطر ، فأسند إلى رجلين من أصحاب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ، أحدهما عن كلّ صغير وكبير . وقال الآخر : عن كلّ من صام « 4 » .
( 2414 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ « 5 » عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيّب والحسن ، قالا : عمّن صام ، صاع من تمر ، أو مدّان من برّ . ثمّ قال الحسن أخيرا : قد أكثر اللّه « 6 » الخير وأوسعه ، فأكملوها صاعا صاعا « 7 » .
هامش
( 1 ) في « ظ » ( يؤدّي ) . والذي في الموطأ موافق لما في الأصل .
( 2 ) قول مالك هذا ، ثابت عنه في الموطأ 1 : 285 ، بمثل هذا اللفظ ، وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وتقدم أنّ فيه ضعفا .
( 3 ) من « ظ » .
( 4 ) لم أجد هذا الأثر . وإسناد ابن زنجويه إلى ابن سيرين حسن . فيه الحسن بن أبي الحسناء ، وهو - كما في التقريب 1 : 165 - ( صدوق . من السابعة ) .
( 5 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) .
( 6 ) في « ظ » ( عزّ وجلّ ) .
( 7 ) أشار ابن حجر في الفتح 3 : 369 إلى مذهبي سعيد بن المسيب والحسن البصري ، بأن زكاة الفطر تجب على من صام .
وإسناد ابن زنجويه هذا ضعيف . قتادة مدلّس ويرويه معنعنا . وانظر رقم 1797 . وقابل قول الحسن هنا مع قوله في الحديث التالي .