[ باب ] « 1 » السّنّة في زكاة الفطر
( 2357 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن عبيد أنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كلّ عبد وحرّ « 2 » ، صغير أو كبير « 3 » .
( 2358 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني مالك / عن نافع عن عبد اللّه بن عمر أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كلّ حرّ وعبد ، وذكر وأنثى من المسلمين « 4 » .
( 2359 ) أخبرنا حميد أنا خالد بن مخلد حدّثني كثير بن عبد اللّه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد / الخدريّ عن أبيه عن جدّه ، قال : لقد رأيت رجالا من العرب أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : يا رسول اللّه ، إنّا أولوا مواشي ، وإنّا نخرج صدقتها ، فهل تجزئ عنّا زكاة رمضان ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا ، أدّوها عن الصغير والكبير ، والحرّ والعبد . صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط « 5 » . فإنّها طهور لكم » .
قال أبو سعيد : أشهد أنّي رأيت في عام كثر فيه الرّسل ، وقلّت فيه الثّمار : البياض أكثر من السّواد . ثمّ رأيت في عام بعد ذلك ، كثرت فيه الثّمار ، وقلّ فيه الرّسل . السّواد
هامش
( 1 ) من « ظ » .
( 2 ) في « ظ » ( أو حرّ ) .
( 3 ) أخرجه هق 4 : 159 ، 160 من طريق محمد بن عبيد بهذا الإسناد مثله ، إلا أنّ عنده ( حرّ وعبد ) .
وأخرجه خ 2 : 155 ، م 2 : 677 ، ن 5 : 36 ، طح 2 : 44 من طرق أخرى عن عبيد اللّه بهذا الإسناد نحوه .
فإسناد ابن زنجويه هنا على شرط الشيخين ، إلّا محمد بن عبيد ، وهو من رجال الستة كما تقدم .
( 4 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 : 284 . ومن طريق مالك أخرجه خ 2 : 153 ، م 2 : 677 د 2 : 112 ، ن 5 :
35 2 ، 36 ، جه 1 : 584 .
فهذا الحديث ثابت في الصحيحين . غير أنّ في إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وتقدم أنّه ضعيف الحفظ .
( 5 ) الأقط ، قال ابن الأثير في النهاية 1 : 57 ( هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به ) . وفي القاموس 2 : 349 : ( الأقط مثلثة ، ويحرك ، وككتف ورجل وإبل ) .