( 2364 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد ، قال :
كانت الفطرة قبل أن تنزل الزّكاة . فلمّا نزلت الزّكاة لم نؤمر ولم ننه عنه « 1 » . وكانوا يستحبّون أن يفعلوها « 2 » .
( 2365 ) حدثنا حميد أنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف ، قالا : ثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال : زكاة الفطر فريضة واجبة « 3 » .
( 2366 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم أنا سفيان / عن عاصم عن أبي العالية مثله « 4 » .
( 2367 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين في الذي لم يؤدّ الصّاع يوم الفطر حتى كان بعد أيام ، قال : يؤدّي « 5 » .
هامش
- عن لباس المحرمة ، وشكّك في سماعه من أبي موسى .
أقول : وهذا أيضا يؤكد ما أرجّحه ، فلو علم ابن حبان سماعا للقاسم من قيس لذكره . وإذا نحن ذهبنا إلى سقوط رجل - وهو أبو عمّار الدهني - من إسناد ابن زنجويه ، فقد علمناه من الأسانيد الأخرى . وهو ( أي عمّار الدّهنيّ - واسمه عريب بن حميد ) ثقة ، كما في التقريب 2 : 20 . وبه يتبيّن لنا صحة هذا الإسناد .
وقد تقدم توثيق جميع رجاله .
( 1 ) في « ظ » ( لو يؤمر ولم ينه عنه ) .
( 2 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه ، وإسناده إلى مجاهد ضعيف ، فيه محمد بن طلحة بن مصرّف ، تقدم أنّه صدوق له أوهام .
( 3 ) أخرجه خ 2 : 153 تعليقا عن ابن سيرين . و ( ش 3 : 223 ، وابن حزم 6 : 119 ) عن وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن ابن سيرين ، بنحو لفظه هنا .
وإسناد ابن زنجويه إلى ابن سيرين صحيح . رجاله ثقات تقدموا .
( 4 ) وهذا الأثر أخرجه خ 2 : 153 تعليقا أيضا . وهو عند ش 3 : 223 من طريق سفيان عن عاصم عن أبي العالية به .
وإسناد ابن زنجويه صحيح ، رجاله ثقات تقدّموا .
( 5 ) لم أجده مسندا ، لكن ذكر ابن قدامة في المغني 2 : 666 ، والنووي في المجموع 6 : 84 ، عن ابن سيرين أنّه رخّص في تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد . وعزاه النوويّ إلى ابن المنذر .
وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله .