تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1001

مساهمون:

ص١٠٠١
( 2268 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى أنا هشيم عن حجّاج عن الحكم عن عليّ « 1 » قال : لا تحلّ الزّكاة لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذّهب « 2 » . ( 2269 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف عن سفيان ، قال : لا يعطى من له خمسون درهما ، إلّا أن يكون غارما عليه دين . قال : قلت له : أرأيت إن كان غارما عليه دين ؟ فقال : فأعطه ما عليه ، وأعطه بعد ذلك . قلت لسفيان : كم الوقت عندك ؟ قال : نحو من خمسين درهما « 3 » . ( 2270 ) قال حميد : ذهب ناس من أهل العلم بحديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 4 » : / « لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه ، إلّا جاءت شينا في وجهه » . قالوا : يا رسول اللّه ، وما غناه ؟ قال : « خمسون درهما ، أو حسابها من الذّهب » « 5 » ، وبحديث عليّ وعبد اللّه « 6 » الّذين في صدر هذا الكتاب ، إلى أن قالوا : لا يعطى من الزّكاة من له خمسون درهما ، ولا يعطى منها أحد أكثر من خمسين . ولا يعجبنا قولهم هذا ؛ لأنّ حديث عليّ
هامش
- ليس فيه « أو قيمتها من الذهب » . وهذا الإسناد ضعفه ابن زنجويه كما سيأتي برقم 2270 . قلت : فيه هشيم وهو مدلّس . وحجّاج ، وهو ابن أرطأة ، كثير الغلط والتدليس ، وقد تقدم بيان ذلك جميعا . ثمّ إنّ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ، إلا أن ( جماعة من الأئمة صححوا مراسيله . وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود ) كما في ت ت 1 : 178 - 179 . ( 1 ) في « ظ » ( عليه السلام ) . ( 2 ) ذكره ابن حزم 6 : 153 - 154 ، عن هشيم عن حجّاج بن أرطأة بهذا الإسناد نحوه . وهذا أيضا ضعّفه ابن زنجويه في رقم 2270 . وما قلته في هشيم وحجّاج في الحديث السابق يقال هنا . ثمّ إنّ الحكم لم يدرك زمن علي . ولد الحكم سنة 50 ، وقيل : سنة 47 . ( انظر ت ت 2 : 434 ) . وقتل علي - رضي اللّه عنه - سنة 40 كما تقدم . ( 3 ) ذكر أبو عبيد 670 ، وابن عبد البر في التمهيد 4 : 101 ، والجصاص في أحكام القرآن 3 : 138 ، نحو هذا القول عن سفيان الثوري . وإسناد ابن زنجويه إلى سفيان صحيح . تقدم أنّ محمد بن يوسف ثقة . ( 4 ) زاد في « ظ » ( وعلى آله ) . ( 5 ) تقدم هذا الحديث برقم 2072 . ( 6 ) في « ظ » ( رضي اللّه عنهما ) .