السّنة غنما . ولا تعطوا من أبقت له السّنين « 1 » غنمين .
قال ابن أبي نجيح أو غيره : الغنم مائة « 2 » .
( 2258 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أبي حيّان عن الضّحّاك ، قال : إذا لم يكن عندك ما تحلّ فيه الزّكاة فخذه « 3 » .
( 2259 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا محمد بن طلحة بن مصرّف عن زبيد ، قال :
سألتني امرأة من الحيّ ، فقالت : إنّ لي أختا تبنّنتها « 4 » في حجري وفي عيالي ، ولها تبر وضح ووسادة ونمط « 5 » قيمة مائتي درهم . فترى لي أن أعطيها من زكاتي شيئا ؟
فقلت : انتظري حتى أسأل إبراهيم . فأتيت إبراهيم فسألته ، فقال : تعطيها منها « 6 » .
( 2260 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ثنا الرّبيع عن الحسن أنّه كان يقول : إذا كان للرّجل دار تكفّه « 7 » ، والخادم التي « 8 » تكفّه ، يأخذ من الزّكاة إذا احتاج « 9 » .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، وفي « ظ » ( السنتان ) . وعند عبد الرزاق وأبي عبيد ( السّنة ) .
( 2 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 110 ، وأبو عبيد 669 ، بنحو هذا اللفظ من طريق ابن أبي نجيح هذا . وهو عند أبي عبيد عن إسماعيل بن عليّة عنه .
وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ ابن أبي نجيح .
( 3 ) كرره في الأصل بنفس الإسناد واللفظ ، غير أنه قال في آخره : ( فخذ ) بدل ( فخذه ) .
وذكر أبو عبيد 671 عن الضحاك أنّ مذهبه أن لا يعطى من الزّكاة ، من بلغ ما عنده مائتين . وإذا كان عنده مائتان ، فإنها لا تحلّ له . ولم يذكر إسناده إليه .
وإسناد ابن زنجويه إلى الضحاك صحيح . وأبو حيّان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان ، تقدم أنّه ثقة .
( 4 ) أراها بمعنى أقمتها . قال ابن منظور في لسان العرب 13 : 59 ( أبننت بالمكان إبنانا : إذا أقمت به ) .
( 5 ) التبر : الذّهب والفضّة أو فتاتهما قبل أن يصاغا . كذا في القاموس 1 : 379 . وفيه أيضا 2 : 389 أن النمط ظهارة فراش ، أو ضرب من البسط ، والوضح : الدرهم الصحيح . . وحلي من الفضة ، جمعه أوضاح ، والخلخال .
( 6 ) تقدم هذا الأثر - بلفظ مختصر - برقم 2185 . وبحثته هناك .
( 7 ) في الأصل ( دار التي تكفه ) . والمثبت من « ظ » .
( 8 ) في « ظ » ( الذي ) . وفي القاموس 4 : 103 ( هو خادم . . . . وهي خادم . . ) .
( 9 ) أخرجه أبو عبيد 666 بنحو هذا اللفظ من وجه آخر عن الربيع بن صبيح عن الحسن . وأخرجه ش 3 : 179 عن ابن مهديّ عن حمّاد بن سلمة عن يونس عن الحسن بمعناه . وعبد الرزاق 4 : 111 ، بإسناد فيه مجهول عن الحسن به . -