فغير ذلك . وفيها أقوال أربعة « 1 » .
( 384 ) أنا حميد قال أبو عبيد : حدثني محمد عن أبي حنيفة قال : إذا اشترى الذميّ أرض عشر تحوّلت أرض خراج .
قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر « 2 » .
( 385 ) أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم - ولم أسمعه منه - يحدثه عن خالد الحذاء ، وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره ، أنهم كانوا يأخذون من الذمّيّ بأرض البصرة العشر مضاعفا ، وكانوا على الصدقات .
وكان سفيان بن سعيد يقول : عليه العشر على حاله .
فأما مالك بن أنس ، فقال غير ذلك كلّه « 3 » .
( 386 ) حدثنا حميد حدثنيه ابن أبي أويس عن مالك بن أنس أنه قال : لا شيء عليه فيها ؛ لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم ، وطهرة لهم . ولا صدقة على المشركين في أرضيهم ، ولا مواشيهم . إنما وضعت الجزية على رؤوسهم صغارا لهم ،
هامش
( 1 ) انظر أبا عبيد 116 .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 116 كما هنا . وانظر قولي أبي حنيفة وأبي يوسف في شرح فتح القدير على الهداية 2 : 196 ، 197 . وفي المجموع للنووي 5 : 455 . وأخرج يحيى بن آدم 29 قول أبي حنيفة .
رواه عن ابن المبارك عنه .
وتقدم في رقم 118 تضعيف مثل إسناد ابن زنجويه هذا . إلا أن قول أبي حنيفة ثابت عنه من طريق يحيى بن آدم . وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة . وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وآخرون . وقال البخاري : تركوه . وابن أبي حاتم : يكتب حديثه . انظر أقوالهم في تاريخ بغداد 14 : 443 ، وميزان الاعتدال 4 : 447 ، ولسان الميزان 6 : 301 .
( 3 ) انظر أبا عبيد 117 . وفي المغني لابن قدامة 2 : 593 مثل هذا القول ، معزو لأهل البصرة .
وخالد الحذاء هو ابن مهران . قال الحافظ في التقريب 1 : 219 : ( ثقة يرسل ، من الخامسة . وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام ) .
وإسماعيل بن مسلم هو المكّي أبو إسحاق . ذكره في التقريب 1 : 74 ، وقال : ( كان من البصرة ، ثم سكن مكة . كان فقيها ضعيف الحديث ) .