يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
، إلى قوله
وَهُمْ صاغِرُونَ
« 1 » . ثم قال : [ لا تنزعوه ] « 2 » من أعناقهم ، وتجعلوه في أعناقكم .
وقد ذكرنا حديثه هذا « 3 » .
وذكر حديثه الآخر « 4 » .
( 380 ) حدثنا حميد أنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تشتروا أرضا عليها خراج « 5 » .
( 381 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا معروف من رأيه ، ولا نعلم أحدا من الصحابة قال : لا يجمع عليه العشر والخراج ، ولا نعلمه عن التابعين إلا بشيء يروى عن عكرمة ، يحدّثه عنه رجل من أهل خراسان يكنى أبا المنيب « 6 » .
( 382 ) أنا حميد ثناه الحسين بن الوليد ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي منيب عن عكرمة قال : لا يجتمع العشر والخراج « 7 » .
( 383 ) أنا حميد قال أبو عبيد : والحق [ عندي فيه ] « 8 » ما قال أولئك .
فهذا حكم أرض الخراج / تكون في أيدي المسلمين . فأمّا أرض العشر تكون للذمي
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 29 .
( 2 ) في الأصل ( لا تنزعوا ) ، والمثبت من أبي عبيد .
( 3 ) تقدم ذكره برقم 315 .
( 4 ) انظر أبا عبيد 115 .
( 5 ) أشار أبو عبيد 116 إلى أنّ شريكا رواه عن الشيباني عن عكرمة به معناه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل عنعنة أبي إسحاق السّبيعي . وقد مضى أنه مدلس .
( 6 ) انظر أبا عبيد 116 .
( 7 ) ذكره يحيى بن آدم 24 عن عكرمة بلا إسناد . وأخرجه ش 3 : 201 ، عن أبي تميلة بهذا الإسناد نحوه .
وهو إسناد ضعيف ، فيه أبو المنيب ، واسمه عبيد الله بن عبد الله العتكي ، وهو ( صدوق يخطئ ) ، كما في التقريب 1 : 535 ، وضبط العتكي بفتح المهملة والمثناة .
أما أبو تميلة فثقة . وثقه الحافظ في التقريب 2 : 359 ، وضبط تميلة بمثناة مصغرا .
( 8 ) بياض في الأصل . وما بين القوسين من أبي عبيد .