ثلاثا « 1 » » ولا تحمل هذه الصيغة على التنزيه إلّا بدليل .
وقد ورد النهى بغير هذه الصّيغة ، وذلك نحو قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
« 2 » و
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« 3 » .
وقد جاء النهى بلفظ الوعيد ، كقوله جلّ اسمه :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً
« 4 » / وكقوله عليه السلام : « 5 » « من شرب في آنية الفضّة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنّم » .
وممّا جاء من النّهى بلفظ النّفى قوله جلّ وعزّ :
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
« 6 » أراد : لا يستغفروا لهم ، ومنه :
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ
« 7 » أي لا ترتابوا فيه ، أي لا تشكّوا فيه ، ومثله :
لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ
« 8 » أي لا تبدّل أيّها الإنسان كلمات اللّه ، ومنه :
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ
« 9 » أي لا تكرهوا في الدّين ، وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال ، ومنه :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 10 » أي لا ترفثوا في الحجّ ولا تفسقوا ولا تجادلوا ، ومعنى لا رفث
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ( باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا . من كتاب الطهارة ) ص 233 .
( 2 ) سورة النساء 23 .
( 3 ) الآية الثالثة من سورة المائدة .
( 4 ) الآية العاشرة من سورة النساء .
( 5 ) صحيح البخاري ( باب آنية الفضة . من كتاب الأشربة ) 7 / 146 ، وصحيح مسلم ( باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره . من كتاب اللباس والزينة ) ص 1634 ، ومسند الإمام أحمد 6 / 302 ، 304 .
( 6 ) سورة التوبة 113 .
( 7 ) الآية الثانية من سورة البقرة .
( 8 ) سورة يونس 64 .
( 9 ) سورة البقرة 256 .
( 10 ) سورة البقرة 197 .