وروي أن عبد الرحمن بن زياد قال أنا قلت لابن عمر انا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها يعني الفضل ، فقال ذلك الربا العجلان . وقال ابن عباس رضى اللّه عنه الفبالات حرام
وقال سعيد بن جبير لا خير في القبالة وانما كرهوها لأنها بيع ثمر لم يخلق بعد ولم يبد صلاحه وزرع نابت لم يستحصد ومن قبل أن يزرع فهذا هو الغرر المنهى عنه
وقال بعض الفقهاء فيها انه يحكم على اللّه أن يصير الأمر على ما يريد فإذا كان الشئ معلوما جازت القبالة والإجارة كأنه قول الرجل قد أجرتك هذه الدار بعشرة دراهم شهرا معلوما فان كانت الإجارة أربعة أو جهل منها واحد جاز فقد عرفت الدار وعرفت المدة ووصفت وعرفت الدراهم فهذه ثلاثة ان كانت قد عرفت ولم يعرف هل يسكن الدار وحده أو هو وعياله ولا يعرف عدد عياله فهو جائز
ما يفضل من المال
قال محمد بن يحيى حدّثنا عبد العزيز بن معاوية القرشي قال حدّثنا جعفر بن عون قال حدّثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه اني سمعت اللّه عز وجل يقول
« ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ » .
واللّه ما لهؤلاء وحدهم .
« وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ » .
واللّه ما هو لهؤلاء