يَا عَلِيُّ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ لَا تَأْكُلْهُ يَا عَلِيُّ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَلَا شَفَاعَةَ فِي حَدٍّ -
شرح
شوكة الديك التي تكون خلف رجله وهذه العلامات معتبرة في غير المنصوص كما تقدم « 1 » .
وكما تقدم حرمة السباع من الطير وغيرها « 2 » « يا علي لا قطع في ثمر » أي الرطب أو الأعم « ولا كثر » بفتحتين جمار النخل وهو شحمة الذي في وسط النخلة ، وحمل على أنهما إذا كانا على الشجر ولم يكن له حرز كما هو الغالب في أكثر البلاد ، وتقدم أن القطع في السرقة إنما يكون إذا سرق من الحرز « 3 » .
« ليس على زان عقر » أي مهر والعقر الجرح ، وأصله أن واطئ البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها فسمي ما تعطاه للعقر عقرا بالضم ، ثمَّ صار عاما لها وللثيب ويطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لأرش البكارة كما تقدم ( أو ) يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء ، بل يحد ، ولا حد في التعريض والكناية وإن كان يستحق التعزير للإيذاء والإهانة ، فرب كناية تكون أبلغ من الصريح .
« ولا شفاعة في حد » عندما وصل إلى الحاكم كما تقدم « 4 » .
« ولا يمين » أي لا يجوز ولا ينعقد « في قطيعة رحم » بأن يحلف أن يقطع الرحم أو لا يزورهم أو جعله شرطا شكرا بأن يحلف أن يصلي ركعتين لو قطعهم أما لو كان زجرا فيصح .
هامش
( 1 - 2 ) راجع المجلد السابع ص 399 - 401 من هذا الكتاب
( 3 ) راجع المجلد العاشر ص 185 من هذا الكتاب
( 4 ) راجع ص 218 من المجلد العاشر من هذا الكتاب