5492 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا أَحْرَارٌ لِوَجْهِ اللَّهِ فَاشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَاسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدُ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَيهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَلَا يَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ
شرح
الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه الخبر « 1 » .
ويدل هذه الأخبار على أن الدين من الأصل ، وعلى أن الواجبات المالية بل الأعم من الأصل .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليهما السلام وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ؟ فقلت له : إن كان عليها حجة مفروضة فأن تنفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك - ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » .
« وروى الحسن بن علي بن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 3 » « عن داود بن أبي يزيد ( إلى قوله ) فقال لهما أنتما حران لوجه الله » ليقبل فقهاء العامة شهادتهما « واشهدا » بالمجهول « ولا يسترقهما الغلام » استحبابا « لأنهما أثبتا نسبه » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج خبر 1 من كتاب الحجّ
( 2 ) الكافي باب من أوصى بعتق إلخ خبر 5 والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده الخ خبر 51
( 3 ) التهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر 20 والكافي باب من أوصى بعتق الخ خبر 16