تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَيَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ 5495 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً فَكَانَ
شرح
فيما بقي » ويدل على أن المنجزات من الثلث ، وعلى أن المنجزات مقدمة على الوصايا . « وروى أحمد بن محمد بن عيسى » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن أبي همام إسماعيل بن همام » وهو كالسابق . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه « 2 » . وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير . وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم ، وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا ، وإن أبوا ؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها - ويحمل على أنه لم يكن لها غيرها وإلا لعتقت بالسراية من الثلث . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فقال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه ( أو مماليكه ) في مرضه فقال
هامش
( 1 ) التهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر 11 والكافي باب من أوصى بعتق إلخ خبر 3 ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات حديث 32 - 33 - 35 من كتاب الوصايا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 97 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى