تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ وَقَالَ ع مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِدٍ أَوْ غَائِبٍ فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ 5490 وَرَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَلِيُّ قَالَ اجْهَدْ أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا
شرح
يرجع في وصيته قبل أن يموت » وظاهره ما ذكرناه ، ويمكن أن يكون عدم الرجوع تنفيذا أو دالا على التنفيذ . « وروى العباس بن عامر عن مثنى » في الحسن كالشيخ « 1 » وهو كالسابق ، ويدل على أنه إن لم يوجد للموصى له وارث يتصدق به ، ولا يرجع إلى ورثة الموصي ورواه الكليني في الصحيح ، عن العباس بن عامر قال : سألته ( وهو أظهر لأن العباس يروي عن الكاظم عليه السلام ، وكانت التقية في زمانه عليه السلام شديدة ولهذا قال : سألته ولم يذكر المعصوم عليه السلام والمثنى من رواه الصادق عليه السلام ولم يعهد منه الإضمار ويحتمل السقوط من النساخ ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، وفي الصحيح ، عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء . وفي الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء . فحملت على الرجوع كما ظهر من خبر محمد بن قيس ، ويمكن حملها على
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الموصى له بشيء إلخ خبر 3 - 4 - 5 وأورد الثاني في الكافي باب من أوصى بوصية فمات إلخ خبر 3